أحمد بن عبد الرزاق الدويش
193
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عن الحاضر لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ، ويشترط على المشتري أن يشاركه في الربح بعد أن يسدد ثمن الغنم ، وإن عجز عن تسديد ثمن الغنم في هذه المدة يأخذ صاحب الغنم غنمه ويتحمل المشتري العلف والرعي ، وإن سدد ثمنها يوزعون باقي الإنتاج بينهم . علما أن المشري يسدد في ثمن الغنم من الإنتاج ، فهل هذه الصورة شرعية أم لا ؟ ج 2 : هذا البيع لا يصح ؛ لأنه يجمع بين عقدين ، عقد البيع وعقد الشركة ، فهو بيعتان في بيعة المنهي عنه ، ولأنه بيع معلق على حصول الربح ، وكلاهما مانع من صحة البيع ، وفيه أكل المال بالباطل ؛ حيث إن المشتري إذا عجز عن تسديد الثمن يذهب ما أنفقه على الغنم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19420 ) : س 2 : تاجر اشترى بيتا من شخص ، واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا من البيت بمبلغ محدد ، واشترط البائع على المشتري بألا يبيع هذا البيت إلا لصاحبه الأول ، هل تجوز مثل هذه المعاملة ؟